الشافعي الصغير
272
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
والغالب حصولها في الأصح لأن الغالب حصول الغالب والثاني لا يجوز لعدم الوثوق بحصول ما ذكر ويجوز استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريها بالزيادة وإن لم ينحسر عنها الماء حيث رجي انحساره في وقته عادة وقبله إن كان ريها من الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن ولو أجرها مقيلا ومراحا وللزراعة لم تصح ما لم يبين عين ما لكل ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع أخذا مما بعدها ومن ثم قال القفال لو أجره ليزرع النصف ويغرس النصف لم يصح إلا أن يبين عين ما لكل منهما والامتناع للتسليم الشرعي لتسليم المنفعة كالحسي في حكمه فلا يصح استئجار لقلع أو قطع ما منع الشرع قطعه أو قلعه من نحو سن صحيحة وعضو سليم وإن لم يكن من